اللجنة وفقا لأحكام المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 111-14، فإن الجهة، في سياق ممارسة سلطاتها الذاتية، مسؤولة عن الإشراف على التكوين المستمر لأعضاء المجالس المنتخبة على مستوى الجماعات الترابية ، خلال ممارسة مهامهم الانتدابية.

ولهذا الغرض، نصت أحكام المرسوم رقم 2-16-297 المشار إليه أعلاه، بموجب المادة 4، على إنشاء لجنة جهوية للتكوين، برئاسة رئيس مجلس الجهة أو من يمثله أجل بلورة وتفعيل التصميم المديري للجهوي للتكوين المستمر للمنتخبين، وإنشاء الخطط السنوية للدورات التكوينية ووضع التقرير السنوي الذي يقيّم برنامج التكوين.