يعد مطلب التكوين المستمر لأعضاء المجالس المنتخبة وتقوية قدراتهم على مستوى الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة، بمختلف مستوياتها (الجهة والأقاليم والعمالات والجماعات) أحد المداخل الأساسية لمواكبة التحديات المتمثلة في متطلبات الجهوية المتقدمة وتعضيد صرح اللامركزية. كما يعتبر التكوين، بمفهومه الحديث، من أهم وسائل التطوير التي يعتمد عليها في رفع مستوى الكفاءة في إدارة السياسات الترابية والبرامج الاستراتيجية والمشاريع التنموية، على اعتبار أن التكوين يشكل إطار عمل متكامل وخياراً استراتيجيًا في منظومة التدبير الترابي. فضلا على ذلك، يجب التذكير كذلك بأن مطلب تنزيل المبادئ الدستورية الجديدة التي تؤطر تدبير الشأن العمومي بشكل عام والشأن الترابي بشكل خاص (ربط المسؤولية بالمحاسبة، التدبير الحر، التفريع، الحكامة الجيدة…) يقتضي حتما استيعاب هذا المنتخب للتحديات التدبيرية التي تكتنف هذه المبادئ.
من أجل ذلك أولى المشرع أهمية كبرى لهذه المسألة، خصوصا من خلال مقتضيات المادة 56 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم وكذا المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والتي تقر بحق أعضاء مجالس الجماعات الترابية في الاستفادة من دورات التكوين المستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة لها. وقد حدد المرسوم رقم 2.16.297، بتحديد تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها، الحد الأدنى للاستفادة من مدة التكوين، خلال مدة انتداب المجلس، في ثمانية أيام لكل عضو من أعضاء المجالس الترابية.
في هذا الإطار، أوكل المشرع للجهة من خلال المادة 82 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات مهمة الإشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس المنتخبة على مستوى الجماعات الترابية، فضلا عن الموظفين، في إطار ممارسة المجالس الجهوية لاختصاصاتها الذاتية. ولهذا الغرض، تتولى الجهة، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.16.297، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، وبتنسيق مع العمالات أو الأقاليم والجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة، إعداد التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر، بما في ذلك وضع البرنامج السنوي لدورات التكوين المستمر المنبثق عن هذا التصميم. وبالتالي يستنتج بأن التكوين، في منظور المشرع، هو نشاط مخطط له مسبقا يهدف تعزيز قدرات المنتخبين ومهاراتهم التقنية والسلوكية والإدارية، لتمكينهم من أداء فعال ومثمر يؤدي لبلوغ أهداف التنمية الترابية بأعلى كفاءة ممكنة.
وقد عرف المشرع هذا التصميم على أنه وثيقة جهوية تحدد، انطلاقا من تشخيص أولي لمؤهلات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمهام التدبيرية المسندة إليهم، والاختصاصات المخولة للجماعات الترابية محاور وأولويات التكوين، والمدة الزمنية التي يستغرقها والغلاف المالي الذي يتعين رصده له.
وتناط مهمة إعداد هذا التصميم إلى لجنة تسمى “اللجنة جهوية للتكوين المستمر”، طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.29 السالف الذكر. وهي لجنة تجتمع مرتين في السنة على الأقل ، تتألف من رؤساء مجالس الأقاليم والعمالات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة ، رئيسا الجماعتين اللتين تضمان أكبر عدد من السكان على مستوى عمالة أو إقليم من العمالات أو الأقاليم المكونة للجهة ممثلو عمال العمالات والأقاليم بالجهة ، رئيس اللجنة الدائمة التابعة لمجلس الجهة التي يدخل التكوين المستمر ضمن صلاحياتها ، ممثل عن والي الجهة ، المسؤول عن التكوين المستمر بإدارة الجهة ، فضلا عن إمكانية دعوة مسؤول عن المصالح المركزية أو أي شخص يرى فائدة في حضوره ، من طرف رئيس اللجنة.
في هذا السياق، تعد مواكبة السلطات المكلفة بالداخلية للجهة من أجل وضع الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجماعات الترابية، تدخل في إطار تطبيق مقتضيات المادة 250 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والمادة 252 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم وكذا المادة 272 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وكذا المادة 5 من المرسوم رقم 2.16.297، ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل البرامج التكوينية وتقديم الخبرة والاستشارة في مجال هندسة التكوين.
العناصر | المرجع القانوني |
مسؤولية الإشراف على تكوين المنتخبين بالجماعات الترابية | القانون التنظيمي رقم 111-14 (المادة 82)
المرسوم رقم 2.16.29 (المادة2) |
حق المنتخب في الاستفادة التكوين المستمر | المرسوم رقم 2.16.29 (المادة 7) |
إعداد التصميم المديري الجهوي للتكوين والخطة التكوينية | المرسوم رقم 2.16.29 (المادتين 4) |
إحداث اللجنة الجهوية للتكوين المستمر | المرسوم رقم 2.16.29 (المادتين 2 و6) |
متطلب مواكبة المصالح المركزية لوزارة الداخلية للجهة | المرسوم رقم 2.16.29 (المادة 4)
القانون التنظيمي رقم 111-14 (المادة 250) القانون التنظيمي رقم 112-14 (المادة 252) القانون التنظيمي رقم 113-14 (المادة 272) |
تمويل التكوين | المرسوم رقم 2.16.29 (المادة 8) |